السيد محمد تقي المدرسي
92
فقه القضاء وأحكام الشهادات
أولًا - أن يقع الخلاف حول صحة العقد وفساده ، فيدعي أحد الطرفين صحة العقد بينما يؤكد الطرف الآخر على فساد العقد ، فيُقدَّم قولُ من يدعي الصحة ، إلا إذا ثبت الفساد . ثانياً - أن يقع الخلاف حول التسليم وعدمه ، فيرُجَّح قول من ينكر التسليم . ثالثاً - أن يقع الخلاف في مقدار الثمن ، فيدعي أحدهما زيادة الثمن بينما يقول الآخر بالأنقص ، فهنا صورتان : ألف - أن يكون المبيع قد تلف أو استُهلك فَيُرجَّح قول المشتري مع اليمين . ب - أن يكون المبيع موجوداً ، فالقول قول البائع . رابعاً - إذا ادعى أحدهما بأنه اشترط شرطاً على الطرف الآخر وانكره الثاني ، فالترجيح لمن ينكر الشرط . 2 - لو اختلف الزوجان حول نوع النكاح الذي يربطهما ، فادعى أحدهما أنه عقد دائم ، وقال الآخر أنه عقد منقطع ، فالحكم هو بالدوام مالم يثبت العكس ، سواء كان الزوج يدعي الدوام أم الزوجة ، والسبب في ذلك أن الدوام هو الظاهر من النكاح ، أما إذا لم يكن هذا الظاهر موجوداً ، فالمورد - حسب الظاهر - يكون من التداعي . وعموماً على القاضي الاستفادة من القرائن المختلفة . 3 - إذا اختلف الورثة ، فقال بعضهم بأن كل تركة الميت أو بعضها وقف ، بينما أنكر بعضهم الآخر ذلك . فإذا كان بين من يدعي الوقفية أو من ينكرها شخصان عادلان يشهدان بأحد الأمرين فالحكم ما شهدت به البيّنة ، أما إذا لم تكن